محمد باقر الوحيد البهبهاني

431

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

212 - مفتاح [ الاعتبار في القضاء وهو حال الفوات ] الاعتبار في التمام والقصر بحال الفوات ، فإن فاتت قصرا قضاها قصرا وإن كان حاضرا ، وإن فاتت تماما قضاها تماما وإن كان مسافرا ، بالإجماع وعموم : « فليقضها كما فاتته » ( 1 ) ونحوه ، وخصوص الحسن في المسألة : « يقضي ما فاته ، كما فاته » ( 1 ) . وإذا اختلف الفرض في أوّل الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا ثمّ سافر ، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ، ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان ، أظهرهما وعليه الأكثر الثاني ، للحسن المذكور ، خلافا للسيّد والإسكافي ( 1 ) لرواية ( 1 ) في طريقها ضعف .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 54 الحديث 143 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 268 الحديث 10621 . ( 1 ) نقل عنهما في المعتبر : 2 / 480 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 268 الحديث 10623 .